Source: World Union of Arab Bankers | 06 November 2014 | Country: Beirut, Lebanon

Forum on Legislations to comply with International Banking Regulations: legal framework and impact on Lebanon’s Economy and Businesses

Forum on Legislations to comply with International Banking Regulations: legal framework and impact on Lebanon’s Economy and Businesses

كلمة

الدكتور جوزيف طربيه

رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
مجموعة الإعتماد اللبناني

في منتدى تشريعات الامتثال والنظم المصرفية الدولية: الاطر القانونية والانعكاسات على الاقتصاد وعلى بيئة الأعمال في لبنان

نقابة المحامين في بيروت
6 تشرين الثاني 2014

أيها الحضور الكريم

يسعدني أن أشارك في هذا اللقاء بناء لدعوة كريمة من نقابة المحامين في بيروت، وأرحب ببادرتها بفتح حوار حول موضوع هام وحيوي يشغل اليوم أهم مراكز القرار السياسي والاقتصادي في العالم وهو موضوع "تشريعات الامتثال والنظم المصرفية الدولية"، وإنعكاساته على الاقتصاد وبيئة الأعمال في لبنان وخاصة على القطاع المصرفي اللبناني، وهو العمود الفقري للاقتصاد والشريك الحاضر في كل مقام ومقال، الذي يلتف حوله اللبنانيون المختلفون حول شؤون كثيرة.  فالقطاع المصرفي اللبناني هو الدرع الواقي للاقتصاد، والرافعة الاقتصادية التي اثبتت صلابتها على مر الأزمات الوطنية والاقليمية والعالمية، والذخيرة الاستراتيجية للأجيال، ما يوجب ادارته بحكمة وتعقل ومعرفة، لما يحفظ استمراريته وسمعته وديمومته في خدمة لبنان واقتصاده.

وقد عرف لبنان منذ خمسينيات القرن الماضي ازدهاراً اقتصادياً بفضل نظامه المصرفي، وجذبه لأموال المغتربين والعرب بفضل الضمانات القانونية والاستقرار التشريعي واحترامه للحريات الاقتصادية، وعلى رأسها حرية حركة الرساميل دخولاً وخروجاً وحرية سوق القطع والنظام الضريبي المعتدل، ونظام السرية المصرفية، وهي كلها عوامل ساعدت القطاع المصرفي على النجاح والازدهار.

أيها السيدات والسادة،

لقد تغيـّر العالم خلال العشرين سنة الماضية تغيراً عميقاً، كما تغيرت القواعد التي ترعى الكثير من العلاقات الدولية، من قانونية واقتصادية وسياسية ومصرفية.  وعلى الصعيد المصرفي، لا شك ان تداخل الاقتصادات العالمية وكثافة التحويلات المالية العابرة للحدود، أظهرت تعاظم المخاطر الناتجة بصورة خاصة عن تبييض أموال الجريمة المنظمة والمخدرات وتمويل الارهاب وغيرها من الآفات الاجتماعية التي يبحث القائمون بها عن ملاذات آمنة للأموال الناتجة عنها، أي اعادة ادخالها في النظام المالي وفي الدورة الاقتصادية الطبيعية، بحيث يستفيد اصحابها منها كأنها أموال نظيفة. وتحت تأثيرات العولمة وانفتاح الأسواق المالية، وكون جريمة تبييض الأموال عابرة لحدود الدول، برزت الحاجة سريعاً الى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي لمواجهتها.  وتمثـّل ذلك في ادخال هذه الجريمة ضمن صلب التشريعات الداخلية في كل بلد وعقد معاهدات دولية لتبادل المعلومات بين الدول وتحجيم السرية المصرفية لمنع وقوفها عائقاً أمام تبادل المعلومات.  وقد أدرجت الدول التي لا تتفق تشريعاتها مع هذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، مع ممارسة ضغوظ على أنظمتها المالية لإجبارها على الامتثال.

وكان لبنان في عداد هذه الدول، حيث أدرج اسمه  بتاريخ 22/6/2000 على "لائحة الدول والأقاليم غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال" او ما يعرف باللائحة السوداء الصادرة عن مجموعة "غافي"، لعدم انطباق التشريع اللبناني على التوصيات الاربعين التي وضعتها هذه المجموعة.  ومن أهم الأسباب التي أدت الى ادراج لبنان على اللائحة السوداء، هي عدم وجود جرم تبييض الأموال في التشريع اللبناني، ووجود نظام السرية المصرفية المطلقة.

وقد نجح لبنان في العام 2002 في حذف اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة بعد الاستجابة لعدة متطلبات أهمها  اصدار القانون رقم 318/2001 لمكافحة تبييض الأموال، الذي حدد ما يـُقصد بالأموال غير المشروعة، وهي الاموال الناتجة من ارتكاب احدى الجرائم التالية:
1)    زراعة المخدرات او تصنيعها أو الاتجار بها
2)    الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين ٣٣٥ و ٣٣٦ من قانون العقوبات اللبناني والمعتبرة دوليا جرائم منظمة .
3)    جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اللبناني.
4)    تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية بحسب مفهوم الإرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني.
5)    الاتجار غير المشروع بالاسلحة .
6)    جرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو بالتزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المعددة في المادة ٤ من هذا القانون (قانون 318) أو في نطاق عملها.
7)    تزوير العملة وبطاقات الائتمان والدفع والإيفاء أو الاسناد العامة أو الاسناد التجارية بما فيها الشيكات.

وقد تميز القانون 318/2001 بإنشاء جهاز تحقيقٍ له طابع قضائي لدى مصرف لبنان يرأسه الحاكم، هو هيئةُ التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال (Special Investigation Commission).  وقد أعطيت الهيئة كامل الصلاحية لرفع السرّيّة المصرفية والاتصال بالسلطات المحلية والخارجية لتبادل المعلومات عند الاشتباه بحالات تبييض أموال.

كما تجاوبت المصارف مع متطلبات مجموعة GAFI بانشاء أجهزة امتثال لديها وآليات لمكافحة تبييض الأموال ومنها آليات "اعرف عميلك" KYC وادخال برمجيات متطورة ضمن اعمالها، ما أعطى مصداقية للبنان من حيث تشريعاته وتجاوب قطاعه المصرفي وفعالية رقابة مصرفه المركزي.

وفي حزيران 2002 أعلنت مجموعة "غافي" انخراط لبنان كعضو في مكافحة تبييض الأموال، بحيث أصبح من مؤسسي مجموعة "غافي - لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وأول رئيس لها. وفي تموز 2003 وافقت مجموعة " إغمونت" المعنية بالتعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال،  والتي تضم 84 دولة، على قبول لبنان كعضو فيها ممـَثلا بـ"هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال".
أما المصارف اللبنانية العاملة، فعزّزت الإجراءات والنُظم الضرورية لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث أنشأ كلّ مصرف وحدة مختصّة سُمّيت "وحدة التحقق" Compliance Division  وتم تدريب الموارد البشرية وتأهيلها وادخال البرمجيات المعتمدة عالمياً واتباع أصول التحقّق من هويّة الزبائن ( KYC) بهدف الحفاظ على سمعة لبنان كمركز مالي نشيط وهيكل للمال النظيف.
وبالتوازي مع الجهود الداخلية لمكافحة الجريمة المالية، يتقيد لبنان على الصعيد الدولي بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة على المصارف حول إدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إدارتها الشاملة للمخاطر.  كما يتقيد ايضاً بالتوصيات الصادرة عن المجموعة العالمية للعمل المالي  GAFI  ومجموعةGAFI  للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

أما على الصعيد الأميركي، وضمن هذا السياق، جاء قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية (FATCA) كما تعلمون، ليضاف الى قائمة الالتزامات الواجب على المصارف الامتثال لها.  وهو قانون أصدره الكونغرس الأميركي في مارس/آذار2010. تشمل أحكام القانون الأميركي جميع الأشخاص الأميركيينUS Persons  من مقيمين وغير مقيمين في الولايات المتحدة، وغيرهم من الأشخاص الذين لهم ارتباطات بالاقتصاد الأميركي، مع الاشارة إلى أن الولايات المتحدة هي من البلدان القليلة جداً التي يخضع المواطن فيها للضريبة لمجرد أنه حامل للجنسية الأميركية.

وقد أصدرت الولايات المتحدة هذا القانون بهدف إفادة مصلحة الضرائب الأميركية، حيث تقدّر الايرادات المالية لمصلحة الضريبة الإضافية بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً نتيجة تطبيق القانون المذكور.

ويفرض قانون الـ FATCA على المصارف غير الأميركية وصناديق الإستثمار والمؤسسات المالية الأخرى في العالم، إعلام سلطات الضرائب الأميركية حول حسابات المواطنين الأميركيين التي تزيد عن 50 ألف دولار، وحسابات الشركات التي تزيد عن 250 ألفاً. وبهدف حمل المؤسسات المالية والمصرفية في العالم على الالتزام، يقضي قانون FATCA بفرض اقتطاع نسبة 30% من أي دفعة أو تحويل يمر بالنظام المصرفي الأميركي للمصارف والمؤسسات المالية التي ترفض الالتزام بأحكام هذا القانون.

وبغية تطبيق القانون الأميركي الجديد، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية في العالم بما فيه لبنان، مراجعة لوائح عملائها بدقة، من الخاضعين للضريبة في الولايات المتحدة. وبالنسبة للبنان، ستطلب المصارف من عملائها التوقيع على كتاب رفع السرية المصرفية لصالح مصلحة الضريبة الأميركية، من أجل الإبلاغ عن إسم صاحب الحساب، وعنوانه، ورصيد الحساب وأنصبة الأرباح والفوائد العائدة له.  وفي حال الرفض، سيقفل المصرف حساب العميل تجنباً لأية تعقيدات قانونية تلحق بالمصرف.

وبغض النظر عن الأهداف التي يسعى قانون FATCA إلى تحقيقها، فإنه يطرح تحديات أمام بلدان كثيرة ومنها لبنان، ان لجهة التدريب المستمر للموارد البشرية، أو لجهة احترام الالتزامات التي تفرضها القوانين الضريبية المحلية والاتفاقيات الدولية، ومسائل الازدواج الضريبي، وغيرها، ولا مصلحة للبنان أو غيره من الدول، ولا قدرة لها، ان تمنع تطبيق القانون الأميركي العالمي FATCA؛  وقد بدأ لبنان تطبيقه دون أي تعديل تشريعي، باعتباره محصوراً بمكلـّفي الضرائب في الولايات المتحدة الأميركية، وأن لا مصلحة شرعية للقطاع المصرفي اللبناني بالحؤول دون تطبيق تلك الدولة لقوانينها على رعاياها: بحيث طلبت المصارف من كل الخاضعين لقانون الفاتكا بالموافقة مسبقاً على رفع السرية المصرفية لصالح ادارة الضرائب الأميركية تحت طائلة اقفال الحساب في لبنان.
ولكن كل هذا لا يعني أن لبنان قد أكمل كل متطلبات الامتثال لما هو مطلوب دولياً، اذ لم يـَبت المجلس النيابي حتى الآن بثلاثة مشاريع قوانين مطلوبة دولياً، أحالتها الحكومة اللبنانية في منتصف آذار 2012 اليه، وهي تتناول إلزامية التصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود، وكذلك توسيع لائحة الجرائم التي ينتج عن ارتكابها أموال غير مشروعة، واعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة أصلية مستقلة بذاتها، والأهم من ذلك كله، مشروع قانون تبادل المعلومات الضريبية وهو الأخطر بالنسبة لاستمرار السرية المصرفية.  وهذه المشاريع لا تزال عالقة أمام المجلس النيابي، ولكن لن تتوقف الضغوط الدولية على لبنان وعلى غيره من الدول للامتثال لها؛ وآخرها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي انعقد في برلين في 29 أكتوبر 2014، والذي شهد توقيع 50 دولة تعهّدت بتطبيق تبادل تلقائي للمعلومات الضريبية بحلول عام 2017، بما يطيح عملياً بالسرية المصرفية من أجل محاربة التهرب الضريبي.  وكان في عداد الدول الموقّعة على هذه الإتفاقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى كانت تعتبر ملاذات ضريبية مثل جزر الكايمان والجزر العذراء البريطانية وليشنشتاين وغيرها؛  كما تعهدّت دول أخرى بالموافقة على البدء بتبادل المعلومات الضريبية ابتداءً من العام 2018، وفي عدادها سويسرا والنمسا والامارات.  وكان سبق ذلك، في منتصف شهر أكتوبر 2014، أن أقر مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، التبادل التلقائي للمعلومات بين الادارات الضريبية في دول الاتحاد، بشأن الفوائد وأرباح الأسهم والدخل المالي وما شابه. واعتبر هذا القرار الذي يضع نهاية للسرية المصرفية، بأنه خطوة الى الأمام في مكافحة التهرب الضريبي.  وقالت المفوّضية الأوروبية في أعقاب هذا القرار:  "إن السرية المصرفية ماتت"  من جراء موجب التبادل التلقائي للمعلومات بين الادارات الضريبية الوطنية، وهو يعتبر تقدّم كبير في مجال مكافحة التهرب الضريبي الذي يتسبب في خسارة سنوية للدول الأوروبية الأعضاء تُقـدّر بترليون أورو.  وهناك اتجاه للتشدد أكثر حول هذا الموضوع إذ يتجه الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ إجراءات خارج دوله، من خلال استهداف الملاذات الضريبية، وإلزامها بتعديل تشريعاتها وتوقيع اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية.    
قد يتساءل البعض ما هو مستقبل السرية المصرفية في لبنان، في ظل هذا الاتجاه العالمي لتشدد الدول في مكافحة التهرب الضريبي، الذي تشكل السرية المصرفية أحد عوائقه، وفي ظل تعاظم الضغوط التي تستهدف الدول غير المتعاونة في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية؟
إن لبنان يسير خطوات متدرجة نحو الامتثال للنظام المالي الدولي، الذي لا يقاوم، وقد نجح حتى الآن، في التوفيق بين الحفاظ على نظام السرية المصرفية، وخلق آليات قانونية ترفع هذه السرية عند وجود حالات تبييض أموال، وذلك حفاظاً على سمعة النظام المالي في لبنان، وإبعاد أي شبهات قد تضر بشفافيته ومصداقيته.  واني أرتقب أن يتقدم المشترع اللبناني بنفس الاتجاه في موضوع تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الاخرى، بالنظر للجبهة العالمية الضاغطة التي تكوّنت لفرض هذا الاجراء؛ مع الاشارة الى ان لا فائدة قانونية أو عملية للبنان من آلية تبادل المعلومات ، اذ أن النظام الضريبي اللبناني لا يبحث عن مداخيل اللبنانيين في الخارج ليخضعها للضريبة في لبنان، وأية معلومات على هذا الصعيد تزوّدنا بها الدول الأخرى، ضمن آلية التبادل، لا مردود ضريبي لها، إذ يأخذ قانون ضريبة الدخل اللبناني بمبدأ اقليمية الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، حيث تقضي المادة الثالثة منه بأن تتناول الضريبة على الدخل الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في الأراضي اللبنانية أو في الخارج على مجموع الآرباح التي يحققونها في لبنان.  وقد اعتمد القانون بذلك مبدأ التبعية الاقتصادية لا التبعية السياسية في تحديد المشمولين بأحكامه.  وان الشرط الأساسي لاعتبار الارباح قد تحققت في لبنان هو حصولها من جراء جهد أو نشاط بـُذل فيه، وذلك دون التوقف عند تحديد موضوع جنسية المكلـّف أو اقامته، اذ يكتفي بوجود النشاط.  ولا يشترط وجود المؤسسة نفسها أو وجود المكلـّف على الأراضي اللبنانية، كما أنه بالمقابل، لا يـخضـع للضريبة في لبنان، المقيمون فيه، عن أرباحهم التي تحققت في الخارج.  إن النظام الضريبي اللبناني يراعي خصوصية لبنان كبلد اغتراب ينتشر مواطنوه في كافة أرجاء العالم ويخضعون من حيث المبدأ للضرائب في بلدان عملهم واقامتهم، ومن الطبيعي أن لا يخضعوا مرة ثانية للضريبة اللبنانية في حال تحويل بعض مداخيلهم الى لبنان، بل ان لبنان يقوى ويستمر اقتصادياً بالتحويلات التي تأتي من أبنائه وكذلك من مغتربيه في الخارج؛ ولا خطط للبنان لتغيير نظامه الضريبي وفرض ضرائب على هذه التحويلات عند ادخالها اليه، لأن من شأن ذلك أن يردعها أو يحـدّ منها، ولبنان بأمسّ الحاجة اليها وهي تؤمـّن التمويل للاقتصاد اللبناني وكذلك للدولة اللبنانية التي استمرت منذ العام 1975 بحاجة الى التمويل المصرفي المتصاعد.   
وفي الختام،
ان التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني كبيرة، في ظل العولمة المالية ومتطلبات الامتثال. وقد اجتازها بنجاح حتى الآن بالتعاون مع البنك المركزي اللبناني المشهود له بالكفاءة، ضمن خيار التعاون مع المجتمع الدولي بالنسبة لمكافحة تبييض الأموال.  ولبنان غير مدرج اليوم على أي لائحة سوداء أو رمادية تعدد الدول غير المتعاونة، وهو إنجاز ضروري لحماية أموال المودعين، والحفاظ على سلامة المصارف وسمعة لبنان المالية والسياسية.

وشكراً لإصغائكم.
 

Cookie Policy

We use cookies to store information about how you use our website and show you more things we think you’ll like. Also we use non-essential cookies to help us improve our digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. If you'd like to learn more, please head to our cookie policy. page.
Accept and Close